الشيخ الطوسي

228

الاستبصار

( 852 ) 5 - عنه عن ابن محبوب عن أبي الحسن الشامي عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له : إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد . 131 - باب المملوك يقذف حرا ( 853 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس . ( 854 ) 2 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى قال : يجلد خمسين . ( 855 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن عبد افترى على حر فقال : عليه ثمانون . ( 856 ) 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها . ( 857 ) 5 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه ، فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا . ( 858 ) 6 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا

--> * - 852 - التهذيب ج 2 ص 464 الفقيه ص 370 . - 853 - 854 - التهذيب ج 2 ص 465 الكافي ج 2 ص 303 . - 855 - 856 - التهذيب ج 2 ص 465 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 303 . - 857 - التهذيب ج 2 ص 465 الكافي ج 2 ص 304 . - 858 - التهذيب ج 2 ص 465 الكافي ج 2 ص 304 وفيه ( الناس ) بدل المسلمين .